المحقق الأردبيلي

9

مجمع الفائدة

أو ادعيا الزوجية . ولو ادعاها أحدهما سقط عنه وإن كذبه الآخر من غير بينة ولا يمين أو ادعى الشبهة .

--> ( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 382 . ( 2 ) تقدم ذكر موضعه آنفا .